التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712815 كانون الأول 2016

أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية (تاكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :- 1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل آخر . 2- اذا تم ادخال شريك مع مشغل آخر له شخصية معنوية قائمة . 3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة أخرى . ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب اعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص او العقد. ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها .

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية