التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117417 حزيران 1972

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى مائة فلس عن كل متر مكعب من الماء 1-60 كل ثلاثة اشهر. ب- يستوفى مائة وثلاثون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من 61-100 كل ثلاثة اشهر. ج- يستوفى مائة وخمسون فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن (100) متر مكعب خلال ثلاثة اشهر مهما بلغت الكمية المستهلكة. د- اذا كانت الكمية التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة.

الإحالة

المادة 17 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية