التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60251 تشرين الثاني 2016

تلتزم الدائرة بما يلي :- ‌أ - حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة وإتاحته لاطلاع الجمهور والإعلان عنها في أماكن تقديم الخدمة وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة. ‌ب- إعداد وتوثيق إجراءات العمل للخدمات التي تقدمها الدائرة وتعميمها وتحديثها. ج- إشراك متلقي الخدمة في تحديد احتياجاته وتطوير الخدمات. د- تقديم الخدمة بعدالة وشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع فئات متلقيها وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن وفق معايير الأداء المعتمدة. هـ - إعداد برامج عن آليات وأدوات وإجراءات تقديم الخدمة وتدريب مقدمي الخدمة عليها لضمان تقديمها بكفاءة. ‌و - تطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الإرشادي المعتمد لدى الوزارة وتسمية مراقب لجودة الخدمات في المكتب . ز- قياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير ومؤشرات تقديم الخدمة. ح - تطبيق منهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومتابعتها. ط - الرد خطياً على شكاوى متلقي الخدمة بعدم التزام الدائرة بتقديم الخدمة وفق المعايير المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها. ي - بناء ودعم ونشر ثقافة التميز في تقديم خدماتها. ‌ك - مراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات متطلبات اشغالها. ‌ل - مراجعة الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني جزئيا أو كلياً وإعداد الخطط اللازمة لذلك بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ‌م - نشر منهجية تقديم الخدمات الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء وتوعية متلقي الخدمة بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الدائرة. ن - متابعة الشكاوى التي ترد من خلال نظام إدارة الشكاوى الحكومية المركزي ومعالجتها وفق أطر زمنية تحددها الدائرة مع مراعاة احكام الفقرتين (ح) و (ط) من هذه المادة . س- تفويض الصلاحيات ذات العلاقة بتقديم الخدمات والتي يجوز التفويض فيها . ع- تحديد وحدة تنظيمية مختصة بمتابعة التطوير المؤسسي في الدائرة تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية