التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60251 تشرين الثاني 2016

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات والمنهجيات والأدوات التي تساعد الدائرة في تطوير خدماتها وتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الغاية. ب- التعاون مع الدائرة لإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات فيها وقياس رأي متلقي الخدمة لديها وتقييم مستوى جودة الخدمة دورياً، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء. ج- تحديد معايير ومؤشرات تقديم الخدمات بالتعاون مع الدائرة . د- إعداد تقرير دوري يبين مدى التزام الدائرة باحكام هذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء. هـ- تقديم الدعم الفني للدائرة للالتزام بالدليل الإرشادي الخاص لمكاتب خدمة الجمهور ومنهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقرة من مجلس الوزراء. و- نشر ثقافة التميز في تقديم الخدمة الحكومية وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ز- رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى التي ترد من نظام إدارة الشكاوى الحكومية المركزي. ح- تقييم مستوى تقديم الخدمات في الدائرة وبيان مدى التزامها بمنهجية تقديم الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ورفع تقارير بذلك لمجلس الوزراء ونشرها بالوسائل التي تراها مناسبة. ط - إنشاء نظام مركزي لإدارة الشكاوى الحكومية .

الإحالة

المادة 3 من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية