التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60251 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام . الوزير : وزير تطوير القطاع العام . الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة واي جهة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا النظام. الخدمة : مجموع الأنشطة التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة. متلقي الخدمة : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. معايير تقديم الخدمة : مواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت والكلفة والإجراءات والأساليب والجودة وبمستوى أداء محدد وملائم وقابل للقياس. نظام إدارة الشكاوى الحكومية المركزي : نظام إلكتروني مركزي في الوزارة يعمل على استقبال الشكاوى الواردة على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني والموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة معالجتها بالتعاون مع الدائرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية