الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60251 تشرين الثاني 2016
تلتزم الدائرة بما يلي :-
أ - حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة وإتاحته لاطلاع الجمهور والإعلان عنها في أماكن تقديم الخدمة وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة.
ب- إعداد وتوثيق إجراءات العمل للخدمات التي تقدمها الدائرة وتعميمها وتحديثها.
ج- إشراك متلقي الخدمة في تحديد احتياجاته وتطوير الخدمات.
د- تقديم الخدمة بعدالة وشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع فئات متلقيها وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن وفق معايير الأداء المعتمدة.
هـ - إعداد برامج عن آليات وأدوات وإجراءات تقديم الخدمة وتدريب مقدمي الخدمة عليها لضمان تقديمها بكفاءة.
و - تطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الإرشادي المعتمد لدى الوزارة وتسمية مراقب لجودة الخدمات في المكتب .
ز- قياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير ومؤشرات تقديم الخدمة.
ح - تطبيق منهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومتابعتها.
ط - الرد خطياً على شكاوى متلقي الخدمة بعدم التزام الدائرة بتقديم الخدمة وفق المعايير المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.
ي - بناء ودعم ونشر ثقافة التميز في تقديم خدماتها.
ك - مراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات متطلبات اشغالها.
ل - مراجعة الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني جزئيا أو كلياً وإعداد الخطط اللازمة لذلك بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
م - نشر منهجية تقديم الخدمات الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء وتوعية متلقي الخدمة بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الدائرة.
ن - متابعة الشكاوى التي ترد من خلال نظام إدارة الشكاوى الحكومية المركزي ومعالجتها وفق أطر زمنية تحددها الدائرة مع مراعاة احكام الفقرتين (ح) و (ط) من هذه المادة .
س- تفويض الصلاحيات ذات العلاقة بتقديم الخدمات والتي يجوز التفويض فيها .
ع- تحديد وحدة تنظيمية مختصة بمتابعة التطوير المؤسسي في الدائرة تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا النظام.