التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم 158 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6032
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60321 تشرين الثاني 2016

يستوفى بدل الخدمات التالية :- أ‌- (5) دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سند الدين. ب- (10) دنانير عن اصدار شهادة بمضمون السند . ج- (10) دنانير عن نموذج سند الدين . د- (10) دنانير عن اصدار صورة طبق الأصل عن سند الدين أو أي وثيقة تتعلق به . هـ- (10) دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات المتعلقة بسند الدين مهما بلغ عدد التعديلات . و- (20) دينارا عن الاطلاع على معلومات واردة في السجل . ز- (20) دينارا عن ايداع سند الدين في سجل الشركة أو التاجر .

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم 158 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية