نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم 158 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 6032
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم 158 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6032)
حياة القانون
نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين غير ساري
رقم 158 لسنة 2016 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6032، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يحق للبنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف والحكومة أو أي جهة دائنة يوافق عليها الوزير تأمين ديونها وفقا لأحكام …
المادة 4
تستوفى من المدين عند تسجيل سند الدين في السجل الرسوم التالية :- أ- الشركة :- 1- اثنان بالألف من قيمة سند الدين اذا لم تتجاوز قيمته مليوني دينار . 2- ثلاثة بالألف من قيمة سند الدين اذا كانت قيمته مليوني دينار ولم تتجاوز أربعة ملايين …
المادة 5
يستوفى بدل الخدمات التالية :- أ- (5) دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سند الدين. ب- (10) دنانير عن اصدار شهادة بمضمون السند . ج- (10) دنانير عن نموذج سند الدين . د- (10) دنانير عن اصدار صورة طبق الأصل عن سند الدين أو أي وثيقة تتعلق به . هـ- …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.