التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5435، ص 1
نُشر
2 كانون الثاني 2017
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5435، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ساري

رقم 1 لسنة 2017 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5435، ص 1، نُشر في 2 كانون الثاني 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بمقتضى أحكام …

المادة 3

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، …

المادة 4

يسمي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء من بين موظفيها مقررا للجنة يتولى إعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها.

المادة 5

للجنة بناء على تنسيب الرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها او من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون .

المادة 6

أ- يتقاضى رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرونها وبحد اعلى (100) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الجلسة التي يتغيب الرئيس أو العضو عن حضورها .

المادة 7

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية