التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5435، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5435ص 12 كانون الثاني 2017

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً له يقوم مقامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5435، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية