نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5435، ص 1
- نُشر
- 2 كانون الثاني 2017
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5435، ص 1)
حياة القانون
نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ساري
رقم 1 لسنة 2017 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5435، ص 1، نُشر في 2 كانون الثاني 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بمقتضى أحكام …
المادة 3
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، …
المادة 4
يسمي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء من بين موظفيها مقررا للجنة يتولى إعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها.
المادة 5
المادة 6
أ- يتقاضى رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرونها وبحد اعلى (100) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الجلسة التي يتغيب الرئيس أو العضو عن حضورها .
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.