التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 192416 آذار 2017

تخضع لأحكام هذا النظام الفئات التالية:- أ- العامل الذي امضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة. ب- العامل الذي لديه مسؤوليات عائلية ويشمل المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة او رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض. ج- العامل المنتظم بالدراسة الجامعية. د- العامل ذو الإعاقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية