الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الــــــــــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزيـــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العــــــــام : أمين عام الوزارة .
المديريـــــــــــــة : الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
التدخل المبكـــــر : مجموعة الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئات إعاقتهم ودرجاتها ممن هم دون (6) سنوات ولأسرهم.
المركز : مركز التدخل المبكر المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.