التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزيـــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العــــــــام : أمين عام الوزارة . المديريـــــــــــــة : الوحدة التنظيمية المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الوزارة . المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. التدخل المبكـــــر : مجموعة الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف فئات إعاقتهم ودرجاتها ممن هم دون (6) سنوات ولأسرهم. المركز : مركز التدخل المبكر المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية