التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017

يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :- أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية. ب- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة اطفالهم. ج- خفض الطاقة الاستيعابية للمراكز الإيوائية . د - تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة. هـ- خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية