التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:- أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار . ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ج- أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي. د- محافظ مادبا. هـ-العميد . و- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص أو الداعمين للمعهد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الرئيس ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية