الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007
المادة6-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسـم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- العمل على توفير التمويل للمعهد و إقرار البرامج المتعلقة بذلك .
ج- إقرار مقدار الرسوم الدراسية بناءً على تنسيب الهيئة .
د- إقرار التقارير السنوية عن أنشطة المعهد وانجازاته.
هـ- فتح حساب في بنك او اكثر باسم المعهد تودع فيه حساب امانات المعهد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (14)
من هذا النظام .
و-دراسة برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من الهيئة ورفعها إلى
الجهات المختصة لإقرارها.
ز-اقرار مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها وانشاء التخصصات والاقسام في المعهد ودمجها والغاؤها وفقاً للتشريعات
النافذة .
ح-إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمعهد المقدم اليها من الهيئة .
ط-إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وإدارة شؤونه بما في ذلك إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف
والامور المتعلقة بشؤون الهيئة التدريسية .
ي-إقرار العقود و الاتفاقيات التي يكون المعهد طرفا فيها وتفويض الرئيس أو المدير بالتوقيع عليها.
ك-أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى تنص عليها التعليمات والأسس المعمول بها في المعهد.
ل- أي أمر يتعلق بالمعهد يعرضه عليها الرئيس.
م- ترفيع أعضاء هيئة التدريس في المعهد وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.