التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

المادة6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسـم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- العمل على توفير التمويل للمعهد و إقرار البرامج المتعلقة بذلك . ج- إقرار مقدار الرسوم الدراسية بناءً على تنسيب الهيئة . د- إقرار التقارير السنوية عن أنشطة المعهد وانجازاته. هـ- فتح حساب في بنك او اكثر باسم المعهد تودع فيه حساب امانات المعهد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام . و-دراسة برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من الهيئة ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها. ز-اقرار مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها وانشاء التخصصات والاقسام في المعهد ودمجها والغاؤها وفقاً للتشريعات النافذة . ح-إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمعهد المقدم اليها من الهيئة . ط-إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وإدارة شؤونه بما في ذلك إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف والامور المتعلقة بشؤون الهيئة التدريسية . ي-إقرار العقود و الاتفاقيات التي يكون المعهد طرفا فيها وتفويض الرئيس أو المدير بالتوقيع عليها. ك-أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى تنص عليها التعليمات والأسس المعمول بها في المعهد. ل- أي أمر يتعلق بالمعهد يعرضه عليها الرئيس. م- ترفيع أعضاء هيئة التدريس في المعهد وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية