التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-الإشراف على شؤون المعهد الادارية والاكاديمية والتطبيقية وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-التنسيب للجنة بتعيين المدرسين والمدربين في المعهد . ج-النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الأقسام الأكاديمية والتوصية إلى اللجنة بشأنها. د- عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة والمعارض والمشاريع البحثية والدراسات والرحلات العلمية ذات العلاقة بعمل المعهد او المشاركة في أي منها 0 هـ - التوصية إلى اللجنة بإنشاء التخصصات والأقسام في المعهد ودمجها وإلغائها. و- تنظيم الدراسة في المعهد بما في ذلك اجـــراء الامتحانـــات واعتماد نتائجها. ز-تنظيم البحث العلمي في المعهد وتشجيعه. ح-إقرار شروط قبول الطلبة في المعهد. ط-التنسيب للجنة لإقرار الهيكل التنظيمي للمعهد. ي-مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها المدير ورفعها الى اللجنة لإقرارها. ك-تشكيل اللجان اللازمة لعمل المعهد بما في ذلك لجنة التسعير على ان تحدد مهام كل منها وصلاحياتها في قرار تشكيلها . ل-اصدار وتوزيع أي مطبوعات او نشرات او صور تتعلق بعمل المعهد . م-أي أمور أخرى يعرضها عليها المجلسأو الرئيس ذات علاقة بأهداف وأعمال المعهد .

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية