التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

يكون للمعهد هيئة برئاسة العميد وعضوية كل من:- أ-احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يسميه العميد . ب-المدير الإداري في المعهد . ج-شخصين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد، يعينان بقرار من اللجنة بناء على تنسيب العميد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

الإحالة

المادة 8 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية