نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6260
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6260)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 176 لسنة 2003 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6260، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 159 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 159 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: امعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التأمين الصحي في الجامعة. المشترك: العامل في الجامعة المشترك في …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة. ب- يجــوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر. 2-الاولاد الذين لم يكملوا …
المادة 5
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 3-معالجة العقم …
المادة 6
أ- تشكــل في الجامعــــة ، بقـــــرار مــــن الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية. 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير دائرة شؤون العاملين في …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس …
المادة 8
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات ثلاثة من اعضائها على …
المادة 9
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل …
المادة 10
المادة 11
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه. ب-تحديد اسس وشروط …
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.