التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- تتولى وحدة الاتصالات والحاسوب مهام تطوير وتشغيل وتحديث وصيانة نظام المعلومات الخاص بعمل الوزارة والبعثات الاردنية والعمل على توفير سبل وادوات انجاح النظام وتنمية القوى البشرية العاملة فيه اضافة الى ضمان سلامة وسرعة وكفاءة وسائل الاتصال الحديثة بتأمين البريد الالي لخدمة مهام الوزارة. ب- يرتبط مدير الوحدة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه. ج- تتكون وحدة الاتصالات والحاسوب مما يلي:- 1- قسم البرمجة والتشغيل. 2- قسم الاتصالات.

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية