الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:
أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها 0
ب- تمثيل المملكة لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية 0
ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها معها ومتابعة تنفيذها 0
د- حماية الحقوق والمصالح المادية والادبية للملكة ولرعاياها في الخارج 0
هـ- تنظيم علاقات البعثات الاجنبية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسيمة والاهلية الاردنية 0
و- دراسة واعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية واتخاذ اجراءات ابرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة 0
ز- ادارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية بالتعاون والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها 0
ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية 0