التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية: أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها 0 ب- تمثيل المملكة لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية 0 ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها معها ومتابعة تنفيذها 0 د- حماية الحقوق والمصالح المادية والادبية للملكة ولرعاياها في الخارج 0 هـ- تنظيم علاقات البعثات الاجنبية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسيمة والاهلية الاردنية 0 و- دراسة واعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية واتخاذ اجراءات ابرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة 0 ز- ادارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية بالتعاون والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها 0 ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية