التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:- أ- الامين العام 0 ب- مساعدي الامين العام 0 ج- البعثات الاردنية 0 د- مكتب المفتش العام 0 ه- اداره الشؤون العربية والشرق اوسطية 0 و- ادارة الشؤون الاوروبية والامريكية 0 ز- ادارة الشؤون الاسيوية والافريقية 0 ح- ادارة العلاقات الدولية والمنظمات 0 ط- ادارة المراسم 0 ي- ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين 0 ك- ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية 0 ل- المكتب الخاص 0 م- مكتب الاعلام والعلاقات العامة 0 ن- وحدة الاتصالات والحاسوب 0 س- وحدة الشؤون الاقتصادية الدولية 0 ع- وحدة الاتفاقيات والشؤون القانونية0 ف- المستشارين 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية