التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- يعين الامين العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنيفذ المهام الموكوله اليه بما في ذلك: - 1- متابعة عمل البعثات الاردنية في الخارج والعمل على تسهيل ادائها لمهامها من خلال تزويدها بما يلزمها من متطلبات0 2- الاشراف المباشر على الادارات والمكاتب والوحدات المرتبطة به والتأكد من ضمان قيامها بالمهام الموكوله اليها وتنسيق العمل بينها 0 3- تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل وتحسين الاداء في الوزارة 0 4- أي مهام اخرى يكلفة الوزير بها 0 ب- يعين المفتش العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام الموكوله اليه0 ج- يرتبط رئيس البعثة بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام الموكوله اليه 0 د- للوزير تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتحديدي مهام وصلاحيات اي منهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية