التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

تتولى ادارة المراسم المهام التالية: - 1- تنظيم ترتيبات اوراق السفراء الاردنيين والسفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي 0 2- تنظيم اتصالات البعثات المعتمدة مع الجهات الاردنية 0 3- تنظيم برامج الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0 4- تنفيذ الاجراءت المتصله بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات المعتمدة ومتابعتها 0 5- اصدار جوازات السفر السياسية الاردنية والبطاقات الخاصة باعضاء البعثات المعتمدة 0 6- متابعة اجراءات تعيين القناصل الفخريين للدول الاخرى المعتمدين في المملكة ورعاية شؤونهم 0 7- اصدار القائمة الدبلوماسية للبعثات المعتمدة وتحديثها 0 8- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها 0 ب- تتكون ادارة المراسم مما يلي: - 1- قسم التشريفات والمؤتمرات 0 2- قسم الجوازات والبطاقات الشخصية والتصاريح 0 3- قسم الاعفاءات والاقامات والحصانات 0 4- قسم القنصليات المعتمدة في المملكة0

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية