التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- تتولى ادارة العلاقات الدولية والمنظمات مهام تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات الدولية والاقليمية وتطويرها على نحو يحافظ على مصالح المملكة لدى المنظمات وذلك من خلال:- 1- العمل حلقة وصل بين البعثات الاردنية المعتمدة لدى المنظمات الدولية والاقليمية والدوائر الحكومية والجهات الادارية الاخرى. 2- تطوير قاعدة معلومات خاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والقرارات التي تتخذها في الشؤون المختصة بها وتزويد متخذ القرار بها على نحو يساهم في ترشيد القرارات وتأكيد الاستفادة من المشاركه الاردينة في انشطة هذه المنظمات 0 3- متابعة اجراءات وتوفير فرص الدعم للمرشحين الاردنيين للمنظمات والمجالس الدولية واللجان الاقليمية 0 ب- تتكون ادارة العلاقات الدولية والمنظمات ممايلي: - 1- قسم الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة 0 2- قسم منظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الدولية والاقليمية الاخرى 0 3- قسم الاتحادات الدولية والمنظمات غير الحكومية 0

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية