الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
أ- يعين الامين العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنيفذ المهام الموكوله اليه
بما في ذلك: -
1- متابعة عمل البعثات الاردنية في الخارج والعمل على تسهيل ادائها لمهامها من خلال تزويدها بما يلزمها من متطلبات0
2- الاشراف المباشر على الادارات والمكاتب والوحدات المرتبطة به والتأكد من ضمان قيامها بالمهام الموكوله اليها وتنسيق العمل بينها 0
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل وتحسين الاداء في الوزارة 0
4- أي مهام اخرى يكلفة الوزير بها 0
ب- يعين المفتش العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام الموكوله اليه0
ج- يرتبط رئيس البعثة بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام الموكوله اليه 0
د- للوزير تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتحديدي مهام وصلاحيات اي منهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية0