التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

تتولى ادارات الشؤون العربية والشرق اوسطية والشؤون الاوروبية والامريكية والشؤون الاسيوية والافريقية مهام ادارة العلاقات الخارجية في المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال:- أ- متابعة علاقات المملكة مع الدول كل ادراة في مجال اختصاصها 0 ب- متابعة انشطة البعثات الاردنية المعتمدة لدى الدول المعنية وتزويدها بما يلزمها من دراسات ومعلومات وتوجيهات تساعد في ادائها لمهامها 0 ج- تطوير قاعدة المعلومات والدراسات والوثائق والاتفاقيات الخاصة بالدول المعينه واجراء الدراسات وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير علاقات المملكة مع هذه الدول 0 د- التحضير والمشاركة والمتابعة للمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقد ضمن الدول المعنية بما يخدم مصالح المملكة0 هـ- متابعة الاتصالات مع البعثات المعتمدة في المملكة بما يساهم في تطوير علاقات المملكة مع الدول التي تمثلها0 و- متابعة مهام الوفود الاردنية الرسيمة لدى الدول ذات العلاقة وتسهيل ادائها لمهامها 0 ز- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية