الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
تتولى ادارات الشؤون العربية والشرق اوسطية والشؤون الاوروبية والامريكية والشؤون الاسيوية والافريقية مهام ادارة العلاقات الخارجية في المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال:-
أ- متابعة علاقات المملكة مع الدول كل ادراة في مجال اختصاصها 0
ب- متابعة انشطة البعثات الاردنية المعتمدة لدى الدول المعنية وتزويدها بما يلزمها من دراسات ومعلومات وتوجيهات تساعد في ادائها لمهامها 0
ج- تطوير قاعدة المعلومات والدراسات والوثائق والاتفاقيات الخاصة بالدول المعينه واجراء الدراسات وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير علاقات المملكة مع هذه الدول 0
د- التحضير والمشاركة والمتابعة للمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقد ضمن الدول المعنية بما يخدم مصالح المملكة0
هـ- متابعة الاتصالات مع البعثات المعتمدة في المملكة بما يساهم في تطوير علاقات المملكة مع الدول التي تمثلها0
و- متابعة مهام الوفود الاردنية الرسيمة لدى الدول ذات العلاقة وتسهيل ادائها لمهامها 0
ز- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها 0