التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- تتكون ادارة الشؤون العربية والشرق الاوسطية مما يلي :- 1- قسم الدول العربية في اسيا 0 2- قسم الدول العربية في افريقيا 0 3- قسم فلسطين 0 4- قسم جامعة الدول العربية 0 5- قسم دول الجوار 0 ب- تتكون ادارة الشؤون الاوروبية والامريكية ممايلي: - 1- قسم الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه 0 2- قسم الدول الاوروبية الاخرى 0 3- قسم امريكا الشمالية 0 4- قسم امريكا الجنوبية0 5- قسم الهيئات الاوروبية والامريكية 0 ج- تتكون ادارة الشؤون الاسيوية والافريقية واستراليا وغيرها ممايلي:- 1- قسم الدول الاسيوية 0 2- قسم الدول الافريقية 0 3- قسم دول جنوب الباسفيك واستراليا0

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية