التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015

أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الاراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء احكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة أن تمنح تصاريح لانشاء الإعلانات في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و التي تعنى بالبنية التحتية بما فيها جسور المشاة و مباني مواقف السيارات العامة وما في حكمها على ان تكون هذه التصاريح مؤقتة وتحدد مدتها ورسومها وشروطها وكيفية استعمالها بقرار من اللجنة .

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية