الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الاراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء احكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة أن تمنح تصاريح لانشاء الإعلانات في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و التي تعنى بالبنية التحتية بما فيها جسور المشاة و مباني مواقف السيارات العامة وما في حكمها على ان تكون هذه التصاريح مؤقتة وتحدد مدتها ورسومها وشروطها وكيفية استعمالها بقرار من اللجنة .