نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5337، ص 1939
- نُشر
- 16 نيسان 2015
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)
حياة القانون
نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى غير ساري
رقم 26 لسنة 2015 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939، نُشر في 16 نيسان 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان الكبرى . اللجنة : اللجنة اللوائية للتنظيم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يحظر على اي شخص وضع أي اعلان أو انشائه او استعماله في منطقة الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-1- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الأمين قبل وضع الإعلان أو انشائه أو استعماله وفقاً للنموذج …
المادة 6
أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. 2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط …
المادة 7
مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات …
المادة 8
تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان او انشاؤه او استعماله دون ترخيص. ب-عدم وضع اعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر و …
المادة 9
أ- تستوفي الأمانة سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية :- الرقم وسيلة الدعاية والإعلان الرسم بالدينار 1. اليافطة 40 2. لافتة عقارية 40 3. لافتة موقع بناء 50 4. لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15 5. لافتة تعريفية مثبتة …
المادة 10
المادة 11
أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الاراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء احكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 12
أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، اخطار المخالف او المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار …
المادة 13
اذا قام صاحب المحل بوضع اعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الاسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال اسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة للأمين أن يصدر …
المادة 14
لصاحب الإعلان الذي تمت ازالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا اليها (25 %) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة …
المادة 15
المادة 16
أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية. ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق اوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمانة إزالـة الإعــلان علــى نفقتــه اضافة الى ( 25%) من مجموع …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.