التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
نُشر
16 نيسان 2015
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 26 لسنة 2015 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939، نُشر في 16 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون البلديات رقم 13 لسنة 2011ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان الكبرى . اللجنة : اللجنة اللوائية للتنظيم …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الإعلانات في منطقة الأمانة.

المادة 4

على الشخص الذي يمارس أي مهنة في منطقة الأمانة ان يضع اعلاناً يعرف بمحله وفقاً للأحكام والشروط والمواصفات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يحظر على اي شخص وضع أي اعلان أو انشائه او استعماله في منطقة الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ب-1- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الأمين قبل وضع الإعلان أو انشائه أو استعماله وفقاً للنموذج …

المادة 6

‌أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. 2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط …

المادة 7

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات …

المادة 8

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان او انشاؤه او استعماله دون ترخيص. ب-عدم وضع اعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر و …

المادة 9

أ‌- تستوفي الأمانة سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية :- الرقم وسيلة الدعاية والإعلان الرسم بالدينار 1. اليافطة 40 2. لافتة عقارية 40 3. لافتة موقع بناء 50 4. لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15 5. لافتة تعريفية مثبتة …

المادة 10

للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية : - أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة. ب- بناء على طلب المرخص له . ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استناداً إلى معلومات غير صحيحة.

المادة 11

أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الاراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء احكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 12

أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، اخطار المخالف او المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار …

المادة 13

اذا قام صاحب المحل بوضع اعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الاسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال اسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة للأمين أن يصدر …

المادة 14

لصاحب الإعلان الذي تمت ازالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا اليها (25 %) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة …

المادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أياً من احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 16

أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية. ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق اوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمانة إزالـة الإعــلان علــى نفقتــه اضافة الى ( 25%) من مجموع …

المادة 17

للأمين تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الأمانة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد وسائل الدعاية والاعلان التي تستلزم تقديم كفالات مالية .

المادة 19

يلغى نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم (2) لسنة 2007على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية