الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، اخطار المخالف او المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار ودون أي مسؤولية تترتب على الأمانة عند وقوع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة.
ب- للأمين أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أي إعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها إذا تبين له أن وجوده في مكانه يعرقل أو يمنع صيانة الطريق أو توسعته أو يؤثر على أي أعمال أخرى ودون أدنى مسؤولية على الأمانة أو مطالبتها بأي تعويض من المرخص له.
ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) من هذه المادة تقوم الأمانة بإزالة الإعلان على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة اضافة الى ( 25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف ادارية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للأمين ازالة الإعلان دون الحاجة لاعلام المرخص له او المخالف على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الازالة المقدرة من الأمانة اضافة الى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان وجود الاعلان في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه .
2- اذا كان الإعلان تالفاً وذلك بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشكلها الأمين لهذه الغاية .
3- اذا كان الإعلان لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
4- اذا كان الإعلان غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه او عنوانه.
هـ- مع مراعاة احكام هذه المادة، للأمين أن يقرر تسييل كل أو بعض الكفالة المالية المقدمة من المرخص له .