التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015

لصاحب الإعلان الذي تمت ازالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا اليها (25 %) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء هذه المدة، وللأمانة مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الالتزام بأي تعويض.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية