الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة.
الأمين
:
أمين عمان الكبرى .
اللجنة
:
اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية.
المهنة
:
أي صناعة او تجارة او حرفة أو نشاط أو خدمة يتم ترخيصها وفقاً للتشريعات النافذة .
المحل
:
المكان المخصص لممارسة المهنة .
الإعلان
:
كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو الخدمات أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو الجوائز أو أي أنشطة أو أعمال ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنية أو خيرية بغرض الترويج لها أو التعريف بها سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.
الرخصة
:
الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام لوضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله.
الشخص
:
المالك للارض او البناء أو الذي يشغل أيا منهما او المعلن الذي يروج لبضائعه او تجارته او عمله او مهنته او اي شيء آخر وسواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً .
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة.
مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
:
المشاريع العمرانية المنشأة أو التي يتم انشاؤها في المواقع المملوكة للأمانة على نفقة الشركات أو المؤسسات الخاصة بموجب عقود او اتفاقيات مبرمة معها لهذه الغاية .