التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام المؤسسة. مدير النظام : مدير إدارة نظام الاعتماد والتقييس . المديري : أي مديرية في المؤسسة. المدير : مدير المديرية. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية