التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

أ- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام للشؤون الرقابية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الموارد البشرية . 5- مكتب المدير العام. ب- ترتبط بمدير النظام كل من :- 1- مديرية التقييس. 2- مديرية إدارة المعرفة. 3- وحدة الاعتماد. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الرقابية كل من :- 1- مديرية المصوغات. 2- مديرية التفتيش والرقابة. 3- وحدة إدارة المخاطر. 4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد. 5- مكاتب المؤسسة في المحافظات. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من :- 1- مديرية المقاييس. 2- مديرية شهادات المطابقة. 3- وحدة المختبرات. 4- وحدة إدارة الجودة الشاملة. هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية:- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الإعلام والاتصال.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية