التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مدير النظام نائباً للرئيس. 2- مساعدي المدير العام . 3- اربعة من مديري المديريات يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها . 2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة . 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية