التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتماد) برئاسة مدير النظام وعضوية رئيس وحدة الاعتماد ورئيس قسم التقييم في وحدة الاعتماد وممثلين اثنين عن فرق العمل للجنة الفنية للاعتماد يسميهما مدير النظام. ب- تتولى لجنة الاعتماد المهام التالية :- 1- أخذ قرارات الاعتماد. 2- دراسة الأمور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- أ- خطط الاعتماد وبرامجها والأنشطة الخاصة بها . ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاعتماد. ج- اعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بعمل إدارة الاعتماد. د- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية