التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت . ج- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية