التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8328
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 832818 تشرين الأول 2015

يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :- أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر. ب‌- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية