الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834018 تشرين الأول 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-
أ- الرئيس .
ب- الأمين العام .
ج- مساعد الأمين العام.
د- الإدارات التالية:-
1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات.
2- إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية.
3- إدارة العمليات المساندة.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات.
2- مديرية التوظيف .
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية الامتحانات التنافسية.
5- مديرية القوى البشرية .
6- مديرية البعثات والدورات .
7- مديرية التخطيط الوظيفي.
8- مديرية الشؤون القانونية.
9- مديرية الإعلام والعلاقات العامة.
10-مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
11- مديرية الموارد البشرية.
هـ- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
و- المكاتب التالية:-
1- المكاتب في الأقاليم.
2- المكاتب في المحافظات.
3- مكتب الرئيس.