الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834018 تشرين الأول 2015
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية .
3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4- مكتب الرئيس .
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:
1- مساعد الأمين العام.
2- مديري الإدارات.
3- مكتب الأمين العام .
ج- يرتبط بمدير إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات كل من:-
1- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات .
2- مديرية التوظيف .
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية الامتحانات التنافسية.
د- يرتبط بمدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية كل من :-
1- مديرية القوى البشرية .
2- مديرية البعثات والدورات .
3- مديرية التخطيط الوظيفي.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مكاتب الأقاليم.
هـ- يرتبط بمدير إدارة العمليات المساندة كل من:-
1- مديرية الإعلام والعلاقات العامة.
2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
و- يرتبط بمدير مكتب الاقليم رئيس مكتب المحافظة.