التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8340
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834018 تشرين الأول 2015

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية . 3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 4- مكتب الرئيس . ب- يرتبط بالأمين العام كل من: 1- مساعد الأمين العام. 2- مديري الإدارات. 3- مكتب الأمين العام . ج- يرتبط بمدير إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات كل من:- 1- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات . 2- مديرية التوظيف . 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الامتحانات التنافسية. د- يرتبط بمدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية كل من :- 1- مديرية القوى البشرية . 2- مديرية البعثات والدورات . 3- مديرية التخطيط الوظيفي. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مكاتب الأقاليم. هـ- يرتبط بمدير إدارة العمليات المساندة كل من:- 1- مديرية الإعلام والعلاقات العامة. 2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 3- مديرية الموارد البشرية. و- يرتبط بمدير مكتب الاقليم رئيس مكتب المحافظة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية