التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8340
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834018 تشرين الأول 2015

‌أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- مديري الإدارات. 4- مديري المديريات والوحدات بمستوى مديرية. 5- مديري مكاتب الأقاليم. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الديوان وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية . 3- مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها . د‌- لرئيس اللجنة دعوة أي موظف من داخل الديوان أو أي شخص من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت على توصياتها. هـ- يكون مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية