التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8340
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834018 تشرين الأول 2015

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام مساعد الأمين العام ومديري الادارات وواجبات أي منهم . ب- مهام مديري المديريات والوحدات ورؤساء المكاتب والأقسام والشعب وواجبات كل منهم . ج- إجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان .

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية