التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834618 تشرين الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس . المدير لعام : مدير عام المؤسسة . المديرية : أي مديرية في مركز المؤسسة أو المحافظة. الوحدة : أي وحدة تنظيمية في مركز المؤسسة أو المحافظة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية