نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5363، ص 8346
- نُشر
- 18 تشرين الأول 2015
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8346)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية غير ساري
رقم 96 لسنة 2015 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8346، نُشر في 18 تشرين الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس . المدير لعام : مدير عام المؤسسة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ - المجلس . ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام . د- المديريات التالية :- 1- مديرية الشؤون المالية . 2- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية . 3- مديرية التعاون في المحافظة . 4- مديرية التعاون في …
المادة 4
أ- يرتبط بالمجلس كل من :- 1- المدير العام . 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب - يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام . 2- مديرية الشؤون المالية . 3- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية . 4- مديرية التعاون في مركز المؤسسة . 5- …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير العام نائباً للرئيس . 2- مديري المديريات في مركز المؤسسة . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ …
المادة 6
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها . ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.