التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834618 تشرين الأول 2015

أ- يرتبط بالمجلس كل من :- 1- المدير العام . 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب - يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعد المدير العام . 2- مديرية الشؤون المالية . 3- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية . 4- مديرية التعاون في مركز المؤسسة . 5- مديرية التعاون في المحافظة . 6- مديرية المشاريع والدعم الفني. 7- مديرية التدريب التعاوني . 8- مديرية الشؤون القانونية. 9- وحدة العلاقات العامة. 10- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية