التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4668، ص 3458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والهيئة العامة. 2- تمثيل الاتحاد لدى الغير. 3- دعوة المجلس والهيئة العامة الى اجتماعات أي منهما وادارة جلساتها. 4- توقيع جميع المعاملات والشهادات . 5- توقيع السندات المالية وأوامر الصرف والعقود وجميع المعاملات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق. ب- يتولى نائب الرئيس عند غياب الرئيس مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية