التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4668، ص 3458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقهـا. ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل التنظيمي والاداري له والتعليمات التنظيمية اللازمة لهذه الغاية. ج-تعيين موظفي الاتحاد وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. د- ابرام عقود جماعية يكون الاتحاد طرفا فيها نيابة عن الجمعيات السياحية حيثما تقتضي مصالح اعضائها ذلك. هـ-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه بما في ذلك لجان التحكيم وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها. و-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة. ز- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة محليا واقليميا وعالميا وتبويبها وتحديثها. ح- اصدار المجلات والنشرات الدورية السياحية والمهنية بموافقة من الجهات الرسمية المختصـة. ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد لعرضه على الهيئة العامة. ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها. ك- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها. ل-إجراء البحوث والدراسات وجمع الاحصاءات المتعلقة بأعمال السياحة التي من شأنها خدمة قطاع السياحة في المملكة. م-أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الاتحاد وانشطته.

الإحالة

المادة 9 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية