الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقهـا.
ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل التنظيمي والاداري له والتعليمات التنظيمية اللازمة لهذه الغاية.
ج-تعيين موظفي الاتحاد وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- ابرام عقود جماعية يكون الاتحاد طرفا فيها نيابة عن الجمعيات السياحية حيثما تقتضي مصالح اعضائها ذلك.
هـ-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه بما في ذلك لجان التحكيم وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار
تشكيلها.
و-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة.
ز- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة محليا واقليميا وعالميا وتبويبها وتحديثها.
ح- اصدار المجلات والنشرات الدورية السياحية والمهنية بموافقة من الجهات الرسمية المختصـة.
ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد لعرضه على الهيئة العامة.
ي- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة
عليها.
ك- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ل-إجراء البحوث والدراسات وجمع الاحصاءات المتعلقة بأعمال السياحة التي من شأنها خدمة قطاع السياحة في المملكة.
م-أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الاتحاد وانشطته.