التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- تقوم الجهة المتعاقدة بالدعوة إلى التأهيل الأولي عن طريق الاعلان باللغتين العربية والإنجليزية في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً ، وعلى الموقع الالكتروني لكل من الجهة المتعاقدة والوحدة، ويجوز عند الحاجة، أن يتم الإعلان في صحيفة أجنبية أو في منشور خارج المملكة. ب- يجب أن يتضمن إعلان دعوة التأهيل الأولي إجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي، وأي معلومات أخرى ضرورية، سواء من خلال الجهة المتعاقدة مباشرة أو من موقعها الإلكتروني. ج- يحق للجهة المتعاقدة بموافقة الوحدة، تحديد بدل مالي مقابل الحصول على وثائق التأهيل الأولي، على أن تحدد طريقة استيفاء هذا البدل في دعوة التأهيل الأولي.

الإحالة

المادة 10 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية