التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- للجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي، يسبق تقديم العروض، لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع والشروط الأولية، على أن يتم توفير الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً الحاضرين منهم الاجتماع التمهيدي أو الغائبين. ب- يجوز لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً أولياً أن يطلب من الجهة المتعاقدة عدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بوضعه الاقتصادي أو المالي في السوق، وأي معلومات تتعلق بتوقعاته وافتراضاته وتنبؤاته للسوق أو للقطاع، والتي سلمها إلى الجهة المتعاقدة. ج- للجهة المتعاقدة بموافقة الوحدة، أن تقرر إعادة النظر في وثائق العطاء وفي تعديلها، أو في تمديد مدة العطاء، بناء على الاجتماع التمهيدي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون التأثير في معايير التأهيل الأولي، على أن تقوم الجهة المتعاقدة بتوزيع ذلك التعديل أو التغيير على مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء.

الإحالة

المادة 20 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية